على ولدِه [1] ، وأما شهادَةُ أحدِهما للآخر، فقد أجازَها ابنُ شهابٍ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيز وإسحاقُ، والمزنيُّ [2] .
ومنعها مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ [3] .
ويروى عن الحسنِ والنَّخَعِيِّ وشُريحٍ [4] .
(1) وفي رواية عند الشافعية: أن شهادة الولد على والده لا تقبل بقصاص أو حد قذف. انظر:"الحاوي الكبير"للماوردي (17/ 165) ، و"الشرح الكبير"للرافعي (9/ 225) ، و"المغني"لابن قدامة (8/ 155) ، و"أحكام القرآن"لابن العربي (1/ 637) ، و"إعلام الموقعين"لابن القيم (1/ 118) .
(2) وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور وابن المنذر. انظر:"الحاوي الكبير"للماوردي (17/ 163) ، و"المحلى"لابن حزم (9/ 415) ، و"الإشراف على مذاهب العلماء"لابن المنذر (4/ 270) .
(3) وهو مذهب الحنفية أيضًا. انظر:"الأم"للشافعي (7/ 46) ، و"المبسوط"للسرخسي (16/ 121) ، و"بدائع الصنائع"للكاساني (6/ 272) ، و"المغني"لابن قدامة (10/ 186) .
(4) انظر:"المحلى"لابن حزم (9/ 416) ، و"الإشراف على مذاهب العلماء"لابن المنذر (4/ 269) ، و"المغني"لابن قدامة (10/ 186) .