خرجه الشيخان، ولفظ مسلم:"وقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا، فيصلي فيه" [1] .
وبين النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن التقاءَ الختانَيْن من غيرِ إنزالٍ كمثله مع الإنزال، فقال:"إذا الْتَقَى الخِتانانِ، وَجَبَ الغُسْلُ" [2] ، وقال أيضًا:"إذا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِها الأَرْبَعِ، وجَهَدها، فَقْدَ وَجَبَ الغُسْلُ، وإنْ لم يُنْزِلْ" [3] ، خرجه الشيخان.
* وبيَّنَ أن إنزالَ المرأةِ الماءَ من غيرِ جِماع كَهُوَ مع الجِماع، فقال - صلى الله عليه وسلم - لأمِّ سُلَيْمٍ امرأةِ أبي طلحةَ لمّا سألتْهُ: هل على المرأةِ من غسل إذا هي احْتَلَمَتْ؛ قال:"نَعَمْ، إذا رَأَتِ الماءَ" [4] ، خرجه الشيخان أيضًا، ولم يخالف فيه إلا النخعيُّ؛ فإنه قال: لا غُسْلَ عليها [5] .
(1) رواه البخاري (227) كتاب: الوضوء، باب: غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب من المرأة، ومسلم (289) ، كتاب: الطهارة، باب: حكم المني، وهذا لفظ البخاري.
(2) رواه ابن ماجه (608) ، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، والإمام الشافعي في"مسنده"في"مسنده" (1/ 159) ، والإمام أحمد في"مسنده" (6/ 239) ، وإسحاق بن راهويه (1044) والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 60) ، وابن حبان في"صحيحه" (1183) ، والخطيب البغدادي في"تاريخ بغداد" (12/ 286) ، عن عائشة.
(3) رواه البخاري (287) ، كتاب: الغسل، باب: إذا التقى الختانان، ومسلم (348) ، كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء، عن أبي هريرة.
(4) رواه البخاري (278) ، كتاب: الغسل، باب: إذا احتلمت المرأة، ومسلم (313) ، كتاب: الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، عن أم سلمة.
(5) رواه عن إبراهيم ابن أبي شيبة في"المصنف" (887) ، وجود إسناده الحافظ ابن حجر في:"فتح الباري" (1/ 388) .