فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 1649

أبو طالبٍ: [البحر الطويل]

بميزانِ صِدْقٍ ما يعولُ شعيرةً ... ووزَّانِ صدقٍ وَزْنُه غيرُ عائِلِ [1]

وقال آخر: [البحر البسيط]

إنا تَبِعْنا رسولَ الله واطَّرَحوا ... قولَ الرسولِ وعالُوا في المَوازينِ [2]

ولا شك أن العدلَ بين الأزواجِ واجبٌ بالإجماع [3] ، وتفاصيلُه مذكورةٌ في كتب الفقه.

= و"زاد المسير"لابن الجوزي (2/ 82) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (2/ 349) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (3/ 1/ 19) .

(1) روى ابن جرير الطبري في"تفسيره" (4/ 2239 - 240) عن عكرمة في قوله: {أَلَّا تَعُولُوا} قال: ألا تميلوا، ثم قال: أما سمعت قول أبي طالب: بميزان قسط وزنه غير عائل ثم رواه ابن جرير من وجه آخر عن عكرمة: وقال: وأنشد بيتًا من شعر زعم أن أبا طالب قاله:

بميزان قسط لا يخيس شعيرة ... ووزان صدق وزنه غير عائل

ثم قال ابن جرير: ويروى هذا البيت على غير هذه الرواية:

بميزان صدق لا يغل شعيرة ... له شاهد من نفسه غير عائل

كما روى البيت ابن أبي حاتم في"تفسيره" (3/ 860) . وانظر:"غريب الحديث"للخطابي (2/ 450) ، وفيه نسبته للرياشي، و"لسان العرب" (11/ 489) .

(2) قال السيوطي في"الدر المنثور" (2/ 430) : أخرج الطستي في"مسائله"عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قال: أجدر ألّا تميلوا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر:

إنّا تبعنا رسول الله واطَّرحوا ... قول النبي وعالوا في الموازين

(3) قال ابن قدامة في"المغني" (1/ 235) : ولا نعلم بمِن أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القَسْم خلافًا.

وقال ابن رشد في"بداية المجتهد" (3/ 1031) : اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القَسْم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت