فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 1649

قال [1] أَبو الأسود الدُّؤَلِيُّ: رُفِعَتْ إلى عُمَرَ -رضي الله عنه - امرأةٌ ولدت لستة أشهر، فأمر برجمها، فأبى عليٌّ -رضي الله تعالى عنه- ذلك، فقال: لا رجمَ عليها، فبلغ ذلك عمرَ، فأرسل إلى عليٍّ فسأله عن ذلك، فقال: لا رجمَ عليها؛ لأن الله تعالى يقول: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] وقال [2] الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] ستة أشهر وحولان كاملان، لا رجم عليها، فخلَّى عنها عمر -رضي الله تعالى عنه - [3] .

* وكذلك استنبطوا منها أن الرضاعَ المُحَرِّمَ ما كان في مدة الحولين [4] ، واستدلوا [5] بقوله - صلى الله عليه وسلم:"إنَّما الرضاعةُ من المجاعة" [6] .

وسيأتي الكلام على هذا في سورة النساء - إن شاء الله تعالى -.

الجملة الثالثة: قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا}

(1) في"أ":"وقال".

(2) في"أ":"قال".

(3) رواه عبد الرزاق في"المصنف" (13444) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 442) .

(4) وهو قول جماهير أهل العلم. انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (18/ 256) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (2/ 114) ، و"المغني"لابن قدامة (11/ 319) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 149) .

(5) في"ب":"فاستدلوا".

(6) رواه البخاري (2504) ، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، ومسلم (1455) ، كتاب: الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة، عن عائشة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت