فهرس الكتاب

الصفحة 1090 من 1649

إلا الله، أشهدُ أن مُحَمَّدًا رسولُ الله، حَيَّ على الصَّلاةِ، حَيَّ على الفَلاحِ، قدْ قامَتِ الصَّلاةُ، قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله.

قال الشافعيُّ: وحَسِبْتُني سَمِعْتُه يَحْكي الإقامَةَ خَبَرًا كما حَكى الأذانَ [1] .

وعلى هذا عَمَلُ أهلِ مَكَّةَ، وإيّاهُ اعتمَدَ الشافِعِيُّ -رحمه الله تعالى [2] - فَرَبَّعَ التكبيرَ، ثم رَجَّعَ بالشَّهادَتَينِ، وأَوْتَرَ الإقامة، إلا لفظَ الإقامة؛ لما سَمِعَهُ من آلِ أبي محذورة.

ولما رَوى أنسُ بنُ مالِكٍ -رضيَ الله تعالى عنه - أَنَّ بِلالًا أُمِرَ أَنْ يَشْفَعَ الأَذان، ويُوترَ الإقامةَ، إِلَّا لَفْظَ الإقامَةِ [3] .

ولما روى عبدُ اللهِ بنُ عمرَ -رضي الله تعالى عنهما - قال: كان الأذانُ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَثْنى مَثْنى، والإقامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غيرَ أنَّ المؤذِّنَ إذا قال: قد قامَتِ الصَّلاةُ، قال مَرَّتينِ [4] .

(1) رواه الإمام الشافعي في"مسنده" (30، 31) ، والنسائي (632) ، كتاب: الأذان، باب: كيف الأذان، والإمام أحمد في"المسند" (3/ 409) ، وابن حبان في"صحيحه" (1680) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (6731) ، والدارقطني في"سننه" (1/ 233) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 393) .

(2) وهو مذهب الإمام أحمد. انظر:"الحاوي الكبير"للماوردي (2/ 42) ، و"الكافي"لابن قدامة (1/ 101) ، و"شرح مسلم"للنووي (4/ 81) .

(3) رواه البخاري (578) ، كتاب: الأذان، باب: بدء الأذان، ومسلم (378) ، كتاب: الصلاة، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة.

(4) رواه أبو داود (510) ، كتاب: الصلاة، باب: في الإقامة، والنسائي (628) ، كتاب: الأذان، باب: تثنية الأذان، وأبو داود الطيالسي في"مسنده" (1923) ، والدارمي في"سننه" (1193) ، والدارقطني في"سننه" (1/ 239) ، والحاكم في"المستدرك" (709) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 413) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت