الصفحة 6 من 21

9 -ألا تكون بقصد تشبه أحد الجنسين (الذكر والأنثى) بالآخر، فلا يجوز للرجال التشبه بالنساء في الزينة ولا بالعكس، وكذلك لا تجوز بقصد التشبه بالكافرين أو أهل الشر والفجور [1] .

(1) شبير، محمد عثمان، أحكام جراحة التجميل، ص72، مكتبة الفلاح بيروت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت