الصفحة 31 من 83

وإيجاب الجزاء على المتعمد دون الناسي والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الآية الكريمة، ورجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاواه (17/203) وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/169) والشيخ عبد الرحمن السعدي في كلامهما على آية المائدة.

وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم بل يحرم تنفيره، وكذلك قطع شجره الذي أنبته الله ولم يغرسه الناس؛ لحديث ابن عباس عن النبي * قال: (( إن الله حرّم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أُحلَّت لي ساعةً من نهار، لا يُختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا يُنفَّر صيدها، ولا تُلتقَط لقطتها إلاّ لمعرِّف ) )الحديث، رواه البخاري (1833) ومسلم (3302) ، والخلا العشب الرطب.

وكذا حَرَم المدينة؛ لحديث جابر > قال: قال النبي *: (( إن إبراهيم حرَّم مكة، وإنّي حرَّمت المدينة ما بين لابتَيها: لا يُقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها ) )رواه مسلم (3317) .

السابع: عقد النكاح سواء كان العاقد زوجًا أو وليًا، وكذا الخطبة؛ لحديث عثمان بن عفان > قال: قال رسول الله *: (( لا ينكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب ) )رواه مسلم (3446) ، وإذا وقع العقد من محرم لم يصح وهو نكاح شبهة، وإذا أُريد استمرار النكاح يجدد العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت