الصفحة 29 من 83

وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئًا منها جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، وعلى الجاهل إذا عَلِمَ والناسي إذا ذكَر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمّدًا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله، والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين ـ لكل مسكين نصف صاع ـ أو صيام ثلاثة أيام، وهي على التخيير في هذه الثلاثة؛ لقول الله - عز وجل -: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } [البقرة: 196] ، وهذا الإجمال في الفدية بيَّنته السنّة في حديث كعب بن عجرة > إذ آذاه هوام رأسه، فأمره الرسول * بحلقه وذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام رواه البخاري (4517) ومسلم (2883) .

وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنّة في حلق الرأس، وتُلحق بقية الخمسة المتقدمة فيه؛ لأنها تشاركه في الترفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت