وأهم النتائج التي توصلت إليها وهي:
1.العزل هو نزع الذكر والإنزال خارج الفرج بعد الجماع، وهو جائز على الراجح من أقوال أهل العلم، لكنه خلاف الأولى، ولا يصل إلى درجة الكراهة التي يأتي فيها نهي التنزيه.
2.يجب استئذان الزوجة الحرة أو الأمة، لدلالة النصوص على ذلك.
3.يجوز استخدام العزل لعذر شرعي من خوف على صحة والد أو والدة أو غيره وحال عدم وجود العذر فهو خلاف الأولى.
4.يجوز للزوجين استخدام الوسائل والأدوية التي من شأنها منع الحمل بصورة مؤقتة لا دائمة.
5.استخدام وسائل منع الحمل الحديثة يخضع لضابط المصلحة فما كان فيه ضرر ولو ظني منع، وما لم يتسبب بأضرار جاز استخدامه مؤقتا، لا على وجه الدوام.
6.تحمل أحاديث النهي عن العزل على الحرة بغير إذنها.
7.لا يصح تسمية العزل بالموؤودة الصغرى ولا بالوأد الخفي.
8.إذا انتفى العذر الشرعي والحاجة المعتبرة للعزل، فيجب مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية في تشريع النكاح، والتي ترغب في تكثير النسل وعدد المسلمين.
فهرس الموضوعات
فهرس المراجع
فهرس الموضوعات