فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 57 من 121

واشترطوا السلامة من المرض وبيّن العرج والعور . واغتفروا الخصاء وشق الآذان فإن ذلك غير معتبر . ولا يضر عند غير أحمد كسر القرن إذا لم يحدث في البدن ضرر .

واتفقوا على أن المجزئ من الإبل ما تم له خمس سنين كما هو مقرر ، ومن البقر ما طعن في الثالثة ، إلا مالكا فبالرابعة ضبط . ومن الضأن ما تم له حول ، إلا أحمد فشرط نصفه فقط ، وقال الشافعي وأبو حنيفة ليس تمام الحول يشترط ، بل المراد عند ابي حنيفة أن لا يتميز عن ابن سنة على ما عنه يؤثر ، وعنده المعز كالضأن . وشرط فيه الشافعي سنتين على التمام .

وجوز غير مالك الإشتراك في البقرة والبدنة لسبعة من الأنام . وقال مالك: لا تسقط الضحية وإن كان بذلك يؤجر .

وافضل انواعها الغنم فالبقر فالإبل عند مالك ، وراعى الشافعي كثيرة اللحم فقدم الإبل لأجل ذلك . وراعى القيمة أبو حنيفة ، فإن استوت راعى كثيرة اللحم فيما هنالك ، فإن فقدت الكثرة قدم الأطيب الأنضر .

وأول وقتها عند أبي حنيفة لأهل الأمصار من صلاة العيد ، ولأهل القرى من فجر هذا اليوم من غير ترديد . واعتبر مالك شروع الإمام في الذبح . وينتظر لقرب الزوال لعذر شديد .واعتبر الشافعي قدر ركعتين وخطبتين بعد أن تطلع الشمس وتظهر .

وينتهي وقتها بغروب الثالث عند الثلاثة الأعلام ، وبغروب الرابع عند الشافعي بهجة الأنام .

وتصح بالليل والنهار . وشرط مالك النهار في جميع الأيام .

وأوجب الشافعي التصرف بشئ منها . وقال غيره هو الأفضل الأفخر .

ولا يجوز للمضحي إعطاء الجزار ولا بيع لحم ولا جلد من الضحيّة .

والأفضل أن يذبحها بنفسه ، اقتداء بسيد البرية ، ويضع المذبوحة على اليسار ، ويعقل المنحورة كما هي السنة المرضية ، ويستقبل بها القبلة . وليقل بسم الله الله أكبر.

فتقربوا رحمكم الله بالضحايا إلى الكريم ، واستسمونها فإنها لكم مطايا على الصراط المستقيم ، وامتثلوا أمر خالق البرايا ، فإنها سنّة أبيكم إبراهيم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت