الصفحة 543 من 917

تقوى الكفارة على إزالته

وَاخْتِصَاصِ الْعَمْدِ بِمُسْقِطٍ مُنَاسِبٍ كَالْغَمُوسِ.

وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ: إِذَا جَازَ السَّلَمُ مُؤَجَّلًا؛ فَحَالًا أَجْوَزُ، لِبُعْدِهِ مِنَ الْغَرَرِ.

وإلغائه، مثل اليمين، اليمين المستقبلة فيها الكفارة، ولكن اليمين الغموس لا كفارة فيها مع أن الغموس أشد وأشنع فحاجتها للتكفير أعظم، فهكذا في قتل العمد، نقول: تماثل اليمين الغموس في عدم جريان الكفارة فيها.

قال: لكنه ليس بقاطع لاحتمال أن الكافر يتحرى ترك الكذب في دينه، بخلاف الفاسق، وهكذا أيضًا القتل العمد قد يكون أعظم وأشنع لكن لا تؤثر فيه الكفارة كما في اليمين الغموس.

وبالتالي فإن مفهوم الموافقة على أنواع:

الأول: مفهوم موافقة قطعي.

الثاني: مفهوم موافقة ظني.

متى يكون مفهوم الموافقة قطعيًا؟

إذا تيقنا من المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق به وتيقنا من وجود هذا المعنى في المسكوت عنه.

ومتى يكون ظنينًا؟

إذا وقعت الظنية في أحد هذين الشرطين.

هناك نوع ثالث: وهو مفهوم موافقة فاسد غير صحيح، وهو الذي انتفى منه أحد الشرطين.

مثل له المؤلف بمسألة السلم؛ والسلم هو أن أعطيك الثمن الآن على أن تعطيني سلعة في الذمة غير معينة، مثل أن أبيعك خمسين صاعًا من الأرز، ليس

رُدَّ بِأَنَّ الْغَرَرَ مَانِعٌ احْتُمِلَ فِي الْمُؤَجَّلِ، وَالْحُكْمُ لَا يَثْبُتُ لِانْتِفَاءِ مَانِعِهِ، بَلْ لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ، وَهُوَ الِارْتِفَاقُ بِالْأَجَلِ، وَقَدِ انْتَفَى فِي الْحَالِ.

أرز معين، وإنما في الذمة تسلمها لي بعد سنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت