فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتهِ فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح". [1]
وفي لفظ في الصحيحين:"إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة".
وفي لفظ قال:"والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها زوجها" [2] .
قال - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" [3] .
وقال - صلى الله عليه وسلم:"لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" [4] .
(1) رواه البخاري في كتاب النكاح (3065) ، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، ومسلم في كتاب النكاح (1436) ، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها.
(2) رواه البخاري في كتاب النكاح برقم (5193) ، ورواه مسلم في كتاب النكاح برقم (1436) .
(3) رواه البخاري في كتاب النكاح برقم (5195) .
(4) أخرجه الترمذي أبواب الرضاع برقم (1159) ، وابن حبان رقم (1291ـ موارد) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 291) ، والحاكم في المستدرك (4/ 171ـ172) ، والبزار كما في"المجمع" (9/ 4) عن أبي هريرة، وقال الحاكم صحيح الإسناد، إرواء الغليل (7/ 54) .