فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 78

وقال تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فِي فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} . سورة النساء. فبين سبحانه أن الرجل له القوامة على المرأة، وأنه إذا تنكرت له؛ يتخذ معها الإجراء الرادع والمناسب؛ مما يدل على وجوب طاعته بالمعروف وتحريم مخالفتها له بغير حق. [1]

مسألة: هل للمرأة أن تمتنع عن زوجها بسبب عدم وجود الماء لكي تغتسل به هي وزوجها من الجنابة؟

الجواب على ذلك: عليها أن تطيعه ولا تمتنع عنه حتى لو فقد الماء ولا يكون لديها للاغتسال، فعن عطاء رحمه الله قال: إذا طهرت الحائض فلم تجد ماء تتيمم ويأتيها زوجها. [2]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع، بل يجامعها فإن قدرت على الاغتسال، وإلا تيممت وصلت، إذا طهرت من الحيض لم يجامعها إلا بعد الاغتسال وإلا تيممت ووطئها زوجها ويتيمم الواطئ حيث يتيمم للصلاة. [3]

(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 164، 165) .

(2) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 93) رقم (01033) .

(3) مجموع الفتاوى (21/ 454) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت