12 -عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي الجلب. [1]
13 -عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق. [2]
فأصحاب هذا الاجتهاد حرموا تلقي الركبان و ما يتبع هذا التلقي من بيع أو شراء، بيد أنهم جعلوا العقود التي تبرم معهم صحيحة يمكن فسخها لصالح صاحب الركب و أهل السوق.
قال الثعلبي المالكي: (تلقي السلع قبل أن تورد للأسواق، فهذا ممنوع إلا أنه لا يفسخ ويخير بقية أهل السوق في أن يشاركوا من ابتاع بالتلقي أو يترا له) . [3]
وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن الرجل يأتيه الطعام و البز و الغنم و غير ذلك من السلع فإذا كان مسيرة اليوم و اليومين جاءه خبر ذلك وصفته، فيخبر بذلك فيقول له رجل بعني ما جاءك أفترى ذلك جائزًا؟
قال لا أراه جائزا و أرى هذا من التلقي.
فقيل له: و البز من هذا قال: نعم مثل الطعام و لا ينبغي أن يعمل في أمر واحد بأمرين مختلفين و أكره ذلك و أراه من التلقي). [4]
(1) - سنن ابن ماجه، برقم 2179و قال عنه الشيخ ناصر الدين حديث صحيح.
(2) - سنن النسائي، برقم 4499.و قال عنه الشيخ ناصر الدين حديث صحيح.
(3) - التلقين لعبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي، دار المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ط1 لعام 1415هـ. ج2/ 383.
(4) - التمهيد لابن عبد البر، دار النشر وزارة عموم الأوقاف و الشؤون الإسلامية في المغرب، ج13/ 320.