الفرع الأول
الاجتهاد الأول - بيع تلقي الركبان حرام
قال بهذا الاجتهاد كل من الظاهرية [1] ، و الحنابلة في رأي [2] ، و بعض المالكية [3] ، ... و الزيدية [4] ، و أصحاب الحديث منهم الإمام البخاري [5] يرحمه الله تعالى.
قال ابن تيمية - عليه رضوان الله: و من المنكر تلقي السلع قبل أن تجئ إلى السوق، فإن النبي نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشترى منه بدون القيمة). [6]
استدل أصحاب هذا الاجتهاد على حرمة العقود التي تعقد مع الركبان بما ورد من الأحاديث النبوية الكثيرة التي تنهي عن هذه البيوع منها ما يلي:
(1) - المحلى لابن حزم، ج8/ 449.
(2) - كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي، ج3/ 211.
(3) - بداية المجتهد، لابن الرشد، ج2/ 271.
(4) - السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية، للشوكاني، ص 192.
(5) - صحيح البخاري بشرح الكرماني، ج10/ 38.
(6) -كتب و رسائل ابن تيمية، ج 29/ 74.