الصفحة 33 من 37

هذا المنشور يتعلق بتوضيح الأرباح وجاء فيه:-

1/ حساب مؤشر أرباح البيع الأجل والمرابحة والمرابحة للأمر بالشراء:-

الأصل الذي ينبني عليه هامش الربح في البيع المؤجل هو القاعدة الفقهية (للزمن حصة من الثمن) وتفيد هذه القاعدة انه يجوز ان يكون للزمن اعتبار في تحديد الثمن في عقد البيع.

هذه القاعدة متفق عليها عند جمهور الفقهاء بما فيهم المذاهب الأربعة، وعليه:

1.إذا فرض البنك المركزي هامش ربح محدد في العام ولنقل انه 12% فان هذه النسبة:

أ. تحسب كاملة علي التمويل الذي يدفع في نهاية العام دفعة واحدة.

ب. يحسب نصفها (6%) إذا دفع التمويل كله في نصف العام.

جـ. يحسب ربعها (3%) إذا دفع كاملًا في ربع العام.

د. تحسب (1%) إذا دفع التمويل في شهر.

2.إذا دفع التمويل مقسطًا فلا بد من مراجعة هامش الربحية بحيث يستوعب مضمون القاعدة وفقًا للزمن الذي يمكثه التمويل (الثمن) عند المشتري.

أ. فالمشتري الذي يدفع جزءًا من الثمن مقدمًا عند التعاقد ثم يواصل الدفع بأقساط شهرية يدفع الحد الأدنى لهامش الربح.

ب. الذي يدفع اقساطا شهرية دون أن يدفع قسطًا مقدمًا يدفع ربحًا يراعي فيه الدفع الشهري ولكنه سيكون اعلي مما يطلب به المشتري في (أ) الذي دفع فوق ذلك قسطًا مقدمًا.

ج. والذي يدفع اقساطًا دورية كل شهرين أو ثلاثة اشهر يدفع نسبة ربح اعلي من الذي يدفع اقساطًا شهرية وهكذا تتدرج القاعدة.

توقيع

د. احمد علي عبد الله

الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية

للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية

14 ذو الحجة 1417 هـ

21 ابريل 1997م

2/ قاعدة او مؤشر لحساب أرباح البيع الأجل والمرابحات والمرابحات للأمر بالشراء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت