الصفحة 32 من 37

إذا فشل أو امتنع الطرف الثاني عن تسليم البضاعة أو أي جزء منها بعد التوقعي علي هذا العقد في مدة أقصاها يمهله البنك مدة

.فإذا لم يتسلم الطرف الثاني البضاعة في أثناء المدة يحق للبنك بيع البضاعة بسعر السوق وبالكيفية التي يراها مناسبة لاستيفاء حقوقه بموجب هذا العقد كما يجوز له مطالبة الطرف الثاني بالتعويض عن أي ضرر يلحق به من جراء ذلك.

إذا نشاء نزاع حول هذا العقد يجوز برضا الطرفين أن يحال ذلك النزاع إلي لجنة تحكيم تتكون من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكمًا واحدًا منهم، ويتفق الطرفان علي المحكم الثالث الذي يكون رئيسًا للجنة التحكيم، وفي حالة فشل الطرفين في الاتفاق علي المحكم الثالث، أو عدم قيام الأمر للمحكمة المختصة لتقوم بتعيين ذلك المحكم أو المحكمين المطلوب اختيارهم.

تعمل لجنة التحكيم حسب أحكام الشريعة الإسلامية وتصدر قراراتها بالأغلبية العادية وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين.

وقع عليه ... وقع عليه

ع/ البنك

(الطرف الأول) ... (الطرف الثاني)

الشهود:

المطلب الثالث

منشورات مؤشر الأرباح الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت