الصفحة 6 من 18

ومثله -على الصحيح- رأس مال السلم- أي بعد فسخ عقد السلم -يصح بيعه (58) ، وهو أحد الوجهين في المذهب (59) ، والوجه الثاني: لا يصح، وهو المذهب (60) .

المسألة الثانية: بيع الدين لغير من هو عليه:

المذهب: لا يجوز بيعه لغير من هو عليه (61) لأنه غير قادر على تسليمه، أشبه بيع الآبق (62) .

وقد نص الإمام أحمد في رواية على جواز بيعه لغير من هو عليه (63) ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (64) .

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-:

"مذهب مالك يجوز بيعه من غير المستسلف، كما يجوز عنده بيع سائر الديون من غير من هو عليه، وهذا أيضًا إحدى الروايتين عن أحمد، نص عليه في مواضع بيع الدين من غير من هو عليه، كما نص على بيع دين السلم ممن هو عليه، وكلاهما منصوص عن أحمد في أجوبة كثيرة من أجوبته، وإن كان ذلك ليس في كتب كثير من متأخري أصحابه" (65) .

وقال رحمه الله:"بيع الدين ممن هو عليه جائز ... ، وعند مالك يجوز بيعه ممن ليس هو عليه، وهو رواية عن أحمد" (66) .

وقال رحمه الله:"تنازع العلماء في بيع الدين على الغير، وفيه عن أحمد روايتان، وإن كان المشهور عند أصحابه منعه" (67) .

وقال رحمه الله:

"وهذا -يعني عدم التمكن من التسليم- حجة من منع بيع الدين ممن ليس عليه، قال: لأنه غرر ليس بمقبوض، ومن جوّزه قال: بيعه كالحوالة عليه، وكبيع المودع، والمعار، فإنه مقبوض حكمًا، ولهذا جوّزنا بيع الثمار" (68) . (69)

وقال ابن القيم -رحمه الله-:"نص أحمد على جواز بيع الدين لمن هو في ذمته ولغيره، وإن كان أكثر أصحابنا لا يحكمون عنه جوازه لغير من هو في ذمته، فقد نص عليه في مواضع، حكاه شيخنا أبو العباس بن تيمية -رحمه الله- (70) ."

وقد رجَّح محمد -رحمه الله-:"وعن أحمد رواية ثانية بجواز بيعه لغير من هو عليه، لكن بشروط:"

قال الشيخ محمد -رحمه الله-:"وعن أحمد رواية ثانية بجواز بيعه لغير من هو عليه (71) اختارها الشيخ تقي الدين (72) ، قلت: وهو الصواب بشرط أن يكون من عليه الدين غنيًا باذلًا، وأن لا يبيعه بما لا يباع به نسيئة" (73) .

وقال رحمه الله:"ولا يجوز لغير من هو عليه، وعنه: بلى، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهو الصواب، لكن بقدر القيمة، كما تقدم لئلا يربح فيما لم يضمن، هكذا اشترط (74) ، وهو صحيح، وينبغي أن يزاد شرط آخر، وهو القدرة على أخذه من الغريم، وإلا لم يصح، لأن من الشروط القدرة على تسليم المبيع .." (75) . وقال - رحمه الله-: (إذا باع دينًا في ذمة مقرٍ(76) على شخص قادر على استخراجه، فالصواب أنه جائز؛ لأنه لا دليل على منعه، والأصل حل البيع) (77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت