فصلى عليهم جميعًا [1] .
الدليل الثامن:
عن معمر عن الزهري أنه كان إذا صلى على جنائز الرجال والنساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء وراء ذلك [2] .
الدليل التاسع:
عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن واثلة قال: وقع الطاعون بالشام فمات فيه بشر كثير فكان يصلي على الرجال والنساء جميعًا يجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة [3] .
الدليل العاشر:
عن عمرو بن مهاجر قال صليت مع واثلة بن الاسقع على ستين جنازة من الطاعون رجال ونساء فجعلهم صفين صف النساء بين أيدي الرجال رأس سرير المرأة عند رجلي صاحبتها ورأس الرجل عند رجلي سرير صاحبه [4] .
وجه الدلالة:
دلت هذه النصوص على أن تقديم الرجال مما يلي الإمام في الجنائز من السنة كما قال ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة رضي الله تعالى عنهم وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع لا سيما في محضر من الصحابة من غير نكير.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (11570) 3/ 8.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (11571) 3/ 8.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (11573) 3/ 8.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (11554) 3/ 7.