* عن مجاهد؛ قال: نزلت: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} فيمن قتل ببدر وأحد مع محمد - صلى الله عليه وسلم - [1] . [ضعيف]
* عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: لما نزل تحريم الخمر؛ قالوا: يا رسول الله! كيف بمن شربها من إخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم؟ فأنزل الله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93) } [2] .
* {قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100) } .
* عن جابر؛ قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إن الله -عزّ وجلّ- حرم عليكم عبادة الأوثان وشرب الخمر والطعن في الأنساب، ألا أن الخمر لُعن شاربها وعاصرها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها"، فقام إليه أعرابي فقال: يا رسول الله! إني كنت رجلًا كانت هذه تجارتي، فاقتنيت مع بيع الخمر مالًا فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله جناح بعوضة؛ إن الله لا يقبل إلا الطيب"؛ فأنزل الله -تعالى- تصديقًا لقوله - صلى الله عليه وسلم:
(1) أخرجه ابن جرير في"جامع البيان" (7/ 25) بسند صحيح إلى ابن جريج عن مجاهد به.
قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: الإرسال.
الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد.
(2) ذكره السيوطي في"الدر المنثور" (3/ 173) ونسبه لابن مردويه والدارقطني في"الأفراد".
وتقدم تخريجه عن ابن مسعود بنحوه.