الصفحة 12 من 13

إسقاط الجنين بعد نصيحة الأطباء لتشوهه جائز قبل نفخ الروح لأنه لم يكن نفسا بعد وسيكون عبئا على نفسه وأهله بعد، إما إذا نفخت فيه الروح فلا يجوز. ابن عثيمين ـ فتاوى الحرم (3/ 224) .

لا يجوز لمن ابتلى بالإعاقة جمع المال ولا مساعدته ما دام أن غير محتاج لأنه قد اتخذ الإعاقة وسيلة للتكسب.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا تزال به المسألة حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم) الترمذي. ابن جبرين ـ الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (1/ 7) .

مناداة الإنسان بصفة فيه كالعرج والعمى:

إن كان للتعريف فلا بأس وإن كان للطعن والغيبة فلا يجوز.

وإن كره مناداته بذلك لم تجز مناداة بها. ابن القيم ـ تحفة المودود (94) ، ابن باز ـ فتاوى إسلامية (4/ 4004) .

صاحب القدم الصناعي واليد والصناعية لا يلزمه المسح عليها، أما إذا بقي من الكعب أو اليد شيء وجب غسله وإن لبس عليه خفا مسحه. الفوزان ـ المنتقى من فتاوى صالح الفوزان (5/ 11) .

من خرجت منه النجاسة وهو لا يشعر أو لعدم القدرة على التحكم لمرض فلا بأس عليه لقوله تعالى: (( فاتقوا الله ما استطعتم ) (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) )فهذا منتهى استطاعته ولا يتوضأ إلا عند دخول وقت الصلاة. الفوزان (3/ 66) .

للمعوق أن يعتمر بثيابه إذا اضطر لذلك ويذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام قياسا على ما جاء في حلق الرأس. ابن عثيمين ـ فتاوى الدعوة (2/ 13) .

يجوز أن يُحج عن المعاق إن كان مرضه مزمنا بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه. الفوزان (5/ 161) .

لا يجوز للأعمى مس المصحف المطبوع بطريقة برايل بغير طهارة. لأن الحروف وضعت للتوصل بها إلى النطق وبذلك يسمى المكتوب بها مصحفا فلا يمسه إلا المطهرون. ابن جبرين.

يجوز للمرأة أن تضع حجابها لحضور الأعمى أو أن تكشف وجهها حديث فاطمة بنت قيس فقد قال لها: (( اعتدى في بيت الله أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ) )متفق عليه. ابن عثيمين ـ فتاوى الدعوة (1/ 60) .

الكفيف الذي يستطيع السفر إلى مكة مع وجود النفقة والمحرم للمرأة فإنه يجب عليهم أداء فريضة الحج بنفسه وليس العمى عذر وإنما الموت أو العجز هو العذر، وأما حجة النافلة ففيها خلاف بين العلماء. ابن باز ـ مجموع فتاوى الشيخ (1/ 67) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت