أحكام المعاق
شروط الحكم التكليفي العلم والقدرة والإمكان:
فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه مثل المجنون والطفل، ولا تجب على من يعجز عن الجهاد كالأعمى والمريض ولا تجب الطهارة بالماء والصلاة قائما والصوم على من يعجز عنه / شيخ الإسلام ابن تيمية (10/ 344) الفتاوى.
1 ـ نزع الجبيرة لا ينقض وضوءه. الفتاوى (21/ 218) .
2 ـ الشيخ الكبير يصلي على حاله ويمسح بخرقة إذا تخلى ويوضأه غيره إن أمكن ويجمع بين الصلاتين بلا قصر.
ويتوجه للقلة فإن لم يستطع صلى حسب حاله. (24/ 5 - 6) الفتاوى.
3 ـ من عجز عن القيام في الصلاة فإن الله يعطيه أجر القائم.
(فمن قعد لعجزه فإن الله يعطيه أجر القائم لحديث(إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم) .
4 ـ من كانت به إعاقة بالنطق كالأثلغ الذي يجعل الراء غينا والإرث الذي يدخل حرفا بحرف أو من يلحن لحنا يحيل المعنى.
فهو كالأمي يجوز صلاته في مثله. المغني لابن قدامة (3/ 31) ، مجموع الفتاوى (23/ 350) .
طلاق المجنون والمعتوه لا يصح:
(فأما المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغوا في الشرع لا يصح منها إيمان ولا كفر ولا عقد من العقود ولا شيء باتفاق المسلمين وكذا النائم إن تكلم مناما. الفتاوى(14/ 115) .
حديث رفع الظلم عن ثلاث:
يدل على رفع الإثم على منع الحد.
فقتل غير المكلف كالصبي والمجنون والبهيمة جائز لدفع عدوانهم بالنص والاتفاق إلا في بعض الموضع.
وأما فعل الفاحشة فإنه يضرب تأديبا ولا يقام عليه الحد إما لانتفاء العلم بالحرمة أو لالتقاء العقل بالجنون وهذه شبهة دارءة للحد. فالعقوبة التي فيها قتل أو قطع تسقط عن غير المكلف. منهاج السنة (6/ 45) .
لا يلزم المتقدم لمعاق أو معاقبة الكشف الطبي للتأكد من الجينات الوراثية والواجب إحسان الظن بالله تعالى. ابن باز ـ فتاوى إسلامية (3/ 108) .