الصفحة 22 من 24

القسم الثاني: يرى المنع - بطلان العقد- وهو صريح مذهب المالكية والشافعية.

-ويناقشون استدلال الفريق الأول بحادثة بريرة بأن القياس فيه مع الفارق لوجود القدرة على إبطال هذا الشرط في واقعة بريرة لمخالفته للشريعة في واقع قام على سيادة الشريعة وتتولى دولته حراسة الدين وسياسة الدنيا به، فأين هذا من واقع الشرط الربوي في بطاقات الائتمان وهو اشتراط يعتمد على مرجعية علمانية قامت ابتداء على الفصل بين الدين والدولة والكفر بمرجعية الشريعة المطهرة في علاقة الدين بالحياة؟!

-كما ناقشوا القياس على عقود الكهرباء والهاتف بشدة الحاجة إلى مثل هذه المرافق وتعلق مصالح الأمة الحيوية بها0

والأمر في بطاقات الائتمان أدنى من ذلك، فقد يستطيع الإنسان أن يحيا حياته بصورة عادية أوشبه عادية بدون بطاقات ائتمان، ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك بدون هاتف وكهرباء. (1)

(1) عبد الله المصلح، صلاح الصاوي، مرجع سابق ص250 -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت