50-المسألة الخمسون: ومن كان بعيدًا لا يسمع تكبير الإمام فليكبر هو.
51-المسألة الحادية والخمسون: والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } ، وفي الثانية { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ } كما عند مسلمٍ من حديث النعمان بن بشير [1] . أو يقرأ في الأولى { ق } وفي الثانية { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ } كما عند مسلمٍ من حديث أبي واقد [2] ، ويجهر بالقراءة فيهما.
52-المسألة الثانية والخمسون: ومن أدرك ركعة من صلاة العيد فإنه يقضي ما فاته ويكبر التكبيرات الزوائد وإن أدرك الإمام قبل الركوع وقد فاته بعض التكبيرات فإنه يكبر ما أدرك ولا يكبر ما فاته وهذا قول الإمام أحمد [3] .
53-المسألة الثالثة والخمسون: ومن فاتته الصلاة مع الإمام صلى ركعتين كصلاة العيد يكبر فيها التكبيرات الزوائد كما صح ذلك عن أنس [4] ، وقد ذهب الإمام مالك وغيره إلى عدم قضاء صلاة العيد إذا فاتت المصلي مع الإمام، ورجح هذا القول شيخُ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين [5] ؛ لأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه، وهذا قولٌ قوي، والقول الأول عندي أقرب، والله أعلم.
54-المسألة الرابعة والخمسون: وإن أدرك المأموم الإمام وقد فرغ من صلاة العيد وهو يخطب الناس فإنه يصلي العيد على هيئتها ثم يجلس، وهذا هو الأظهر، وهو قول أكثر العلماء ورجحه البخاري، وإن ترجح له القول الآخر بعد قضاء العيد فإنه يجلس لاستماع الخطبة إلا أن يكون في مسجد فإنه يصلي تحية المسجد ثم يجلس.
(1) مسلم (ح2028) .
(2) مسلم (ح2059) .
(3) سؤالات أبي داود (422) ، الشرح الكبير (5/375) .
(4) المجموع (5/26) ، تنوير العينين (ص216) .
(5) الشرح الممتع (5/208) .