""""""صفحة رقم 100""""""
قوله: ( عند الإمام ) أي إمام الحرمين لأنه المراد عند إطلاق الفقهاء . قوله: ( لما فيه من الرقة ) أي فهو معقول المعنى . قوله: ( التي لا توجد في غيره ) بدليل أنه لا يرسب للصافي منه ثفل بإغلائه بخلاف الصافي من غيره ، ومن ثم قال بعض الحكماء: لا لون له وما يظهر فيه لون ظرفه أو مقابله لأنه جسم شفاف . وقال الرازي: بل له لون ويرى مع ذلك لا يحجب عن رؤية ما وراءه وعلى أن له لونًا فقيل أبيض اه . قوله: ( إذا أضيف إلى العقود ) أي إضافة لغوية وهي مجرد الإسناد نحو: يجوز بيع كذا أي يصح . وقوله: ( إلى الأفعال ) . نحو يجوز أكل البصل أي يحل . قوله: ( وهو هنا بمعنى الأمرين ) أي فيكون من استعمال المشترك في معنييه لكن يرد عليه نحو الماء المغصوب فإنه يصح التطهير به ولا يحل ، والظاهر بل المتعينّ أنّ يجوز هنا بمعنى يصح لأجل إدخال الماء المسبل والمغصوب ، لكن يلزم عليه استعمال المشترك في أحد معنييه بلا قرينة إِلا أن يقال إنها حالية وعبارة م د قوله: ( وهو هنا ) بمعنى الأمرين أي أن هذا المحل مستثنى والجواز فيه بمعنى الصحة والحل معًا ، فلا يرد أن التطهير فعل فكيف يكون بمعنى الصحة اه . وقوله: ( فلا يرد ) أي لأنه المستثنى من قول الشارح يجوز إلى قوله بمعنى الحل أي فهي قاعدة أغلبية . وأجاب سم عن إيراد المسبل والمغصوب ، بأنهما يحلان بالنظر لذاتهما وإن حرما من جهة أخرى . قوله: ( فعصى ) تفريع على تقرب الخ . ولا حاجة إليه مع تعليله بعد قوله يحرم مع تعليله الذي هو تعليل لعدم الصحة أيضًا ، لأنه يلزم من الحرمة العصيان إِلا أن يقال إنه تصريح بما علم التزامًا . قوله: ( لتلاعبه ) قال ق ل: لو قال لتعاطيه عبادة فاسدة كان أولى لأن العصيان قد يجامع الصحة اه . قوله: ( سبع مياه ) الأحسن سبعة بالتاء لأن معدوده جمع ماء وهو مذكر اه ع ش . قال ا ج: زاد لفظ مياه للتأكد والمبادرة إلى أن المراد الأنواع لا الأفراد ، ولا يرد تبادر الحصر لما سيذكره من غيرها كالنابع من بين أصابعه ، لأن المراد المياه المشهورة العامة الوجود ولأن العدد لا مفهوم له .
قوله: ( ماء السماء ) من إضافة الحال للمحل ، وروي عن مجاهد أنه قال: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحًا فقيل أو تبكي ؟ فقال: وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود ، وما للسماء لا تبكي على عبد كان تسبيحه وتكبيره