""""""صفحة رقم 109""""""
كما يقال قيمة الأمة في نفسها كذا أي: غير منظور فيها إلى وصف زائد كالحمل واللبن اه ع ش . قوله: ( مطهر ) أي مجزىء في الطهارة الشرعية من رفع حدث وإزالة نجس وغيرهما كالأغسال المندوبة . قوله: ( استعماله ) نائب فاعل مكروه وقدره لأن ذات الماء لا يصح وصفها بالكراهة ولا غيرها من الأحكام كما قاله ع ش . قوله: ( بإضافة ) هو وما بعده متعلق بقيد لإفادة بيان أنواعه ق ل . وهو بدل من قيد ، فمراد ق ل التعلق من جهة المعنى . قوله: ( إذا رأت ) أي علمت . قوله: ( لأن القيد ) على حذف مضاف أي ذا القيد الخ . قوله: ( بدونه ) أي القيد الغير اللازم . قوله: ( عنه ) أي عن خروجه بل هو داخل بدون القيد . قوله: ( بما ذكر ) أي قوله وهو ما يسمى ماء بلا قيد . قوله: ( وأورد عليه ) أي على تعريف المطلق . الحاصل أنه اعترض على التعريف بأنه غير جامع لعدم شموله للماء المتغير بما في المقرّ ونحوه وغير مانع لدخول المستعمل . والماء القليل للتنجس بمجرد اتصال النجاسة به ولم يتغير . وأجيب: بأن المراد ما يسمى ماء بلا قيد عند أهل الشرع واللسان العالمين بأحوال المياه وهم يدخلون الأول ويخرجون الثاني . قوله: ( وطحلب ) بضم أوله مع ضم ثالثه أو فتحه شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث ، ولا فرق بين أن يكون بمقره وممره أولًا ، نعم إن أخذ ودق ثم طرح ضر لكونه مخالطًا مستغنى عنه اه م ر .
فرع: لو وقع في الماء مخالط ومجاور معًا وشككنا هل التغير من المخالط أو المجاور ؟ فالصحيح أنا لا نسلب الطهورية بالشك كما قاله الزيادي . قوله: ( لم يعر ) بفتح الراء أي لم يخل وأما بضمها فبمعنى ينزل قال الشاعر:
وإني لتعروني لذكراك هزة
كما انتفض العصفور بلله القطر