فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 4 من 122

7)مسألة: (إذا مات في الماء ما ليس له نفس سائلة ـ أي ليس له دم سائل ـ لم ينجس) .

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء) البخاري.

8)مسألة: (يجب الإتيان بالصفة الواردة في الحديث في غسل ولوغ الكلب دون سائر النجاسات) .

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات؛ أولاهنّ بالتراب) مسلم.

9)مسألة: (سؤر الهرّة طاهر) .

لحديث كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة رضي الله عنهم أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرّة تشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه! فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم! قال: إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: إنها ليست بنجس! إنها من الطوافين عليكم والطوافات) مالك وأحمد وأصحاب السنن، وهو صحيح.

10)مسألة: (تطهر جلود الميتة بالدباغ، إلا الكلب والخنزيز؛ أما الكلب فلا جلد له، وأما الخنزير فقد قال تعالى عنه: {فإنه رجس } الأنعام 145)

لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم بشاة ميتة فقال: ألا استمتعتم بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة! قال: إنما حرم أكلها) . الشيخان.

11)مسألة: (صوف الميتة وشعرها وقرنها وظفرها وحافرها ووبرها طاهر) .

لأنه ليس فيه دم مسفوح فلا وجه لتنجيسه، وهذا قول جمهور السلف.

12)مسألة: (لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه) .

لأن الدباغ كالذكاة؛ فيطهر ما يطهر بالذكاة.

13)مسألة: (بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت