فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 3 من 122

لحديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى) . متفق عليه.

2)مسألة: (الطَّهور هو الطاهر في نفسه، المطهِّر لغيره) .

لقوله صلى الله عليه وسلّم: (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا) . الشيخان.

3)مسألة: (المعتبر في نجاسة الماء تغير صفاته أو أحدها، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) .

لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (الماء لا ينجسه شيء) أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو صحيح. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) . أحمد وأصحاب السنن وهو صحيح.

4)مسألة: (إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرًا يزيل عنه اسم الإطلاق ـ كالشاي والمرق والعصير ونحوها ـ لم يرفع الحدث، وجائز إزالة النجاسة به، ولا يجوز الوضوء بها) .

لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا} النساء 43، وقوله صلى الله عليه وسلّم: (الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين) أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

5)مسألة: (الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر) .

لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلّم فجعل الناس يأخذون فضل وضوئه) الشيخان.

6)مسألة: (يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة) .

لحديث ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضي الله عنها قالت: (أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلّم فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منها! قال: إن الماء ليس عليه جنابة، أو لا ينجسه شيء. فاغتسل منه) أحمد وابن حبان وابن ماجه والحاكم والبغوي، وهو صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت