لحديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى) . متفق عليه.
2)مسألة: (الطَّهور هو الطاهر في نفسه، المطهِّر لغيره) .
لقوله صلى الله عليه وسلّم: (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا) . الشيخان.
3)مسألة: (المعتبر في نجاسة الماء تغير صفاته أو أحدها، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) .
لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (الماء لا ينجسه شيء) أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو صحيح. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) . أحمد وأصحاب السنن وهو صحيح.
4)مسألة: (إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرًا يزيل عنه اسم الإطلاق ـ كالشاي والمرق والعصير ونحوها ـ لم يرفع الحدث، وجائز إزالة النجاسة به، ولا يجوز الوضوء بها) .
لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا} النساء 43، وقوله صلى الله عليه وسلّم: (الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين) أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.
5)مسألة: (الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر) .
لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلّم فجعل الناس يأخذون فضل وضوئه) الشيخان.
6)مسألة: (يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة) .
لحديث ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضي الله عنها قالت: (أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلّم فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منها! قال: إن الماء ليس عليه جنابة، أو لا ينجسه شيء. فاغتسل منه) أحمد وابن حبان وابن ماجه والحاكم والبغوي، وهو صحيح.