• (وَاحدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاَث) ِ وهنا يمنع الشخص ذكرًا أو أنثى من الميراث واحدة من علل, العلة كما يقولون تطلق على المرض, فلان عليل يعني مريض, والعلة في الاصطلاح قد تكون السبب, وقد تكون الحكمة في التشريع, لكن هنا"الوصف المقتضي للحكم"؛ واحدة من علل ثلاث كما تقدم في الموانع؛ أسباب ميراث الورى ثلاثة جاء هنا مجمل, وكذلك هنا علل ثلاث ثم أخذ يفصّل: رق وقتل واختلاف دين, ولكن ينبه ويوقظ الهمم: فافهم فليس الشك كاليقين تتمة للبيت وفيه تنوير وفيه حث على الفهم, لأن الفقه هو الفهم, وهنا ما هي تلك العلل, أخذ يفصلها, ثم لكل علة تفصيل: