1 -التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدي لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات أمر مشروع وهو من التعاون على البر.
2 -نظام المعاشات الحكومي وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدول، ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى، كل هذا من الأعمال الجائزة .. ) [1] .
-واقترح المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي، المنعقد في مكة المكرمة في صفر 1396هـ/1976م، بعد أن درس موضوع التأمين"تأليف لجنة من ذوي الاختصاص من علماء الشريعة وعلماء الاقتصاد المسلمين لاقتراح صيغة للتأمين خالية من الربا والغرر يحقق التعاون المنشود بالطريقة الشرعية بدلًا من التأمين التجاري [2] ، الذي رأى المؤتمر أنه لا يحقق الصيغة الشرعية للتعاون؛ والتضامن."
-وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية موضوع التأمين من كافة جوانبه، واتخذ قراره بالأكثرية رقم (5/ 10) وتاريخ 4/ 4/1397هـ القاضي بتحريم التأمين التجاري، وجواز التأمين التعاوني بديلًا عنه [3] .
(1) مجلة البنوك الإسلامية ص30 العدد الثاني، جمادى الأولى 1398هـ مايو 1978م، وعقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي لبلتاجي ص54، والديوان المتعثرة والمشكوك ي تحصيلها والتأمين التعاوني عليها للبعلي ص26
(2) من توصيات المؤتمر ـ بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي ص553 وعقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي لبلتاجي ص52.
(3) انظر أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية م4/ 307، 315.