الصفحة 23 من 59

عنها بأنه يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مستشارًا له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة.

3 -لم يذكر في نظام الشركة من بين أعضاء مجلس إدارتها من تعينه الدولة من الأشخاص الموثوق بهم، وهذا أمر مهم للمحافظة على التوازن بين حقوق المساهمين، وحقوق المؤمن لهم، والحقوق العامة، وإن كانت الشركة تخضع لإشراف ومراقبة مؤسسة النقد العربي السعودي، ويمكن أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أشخاص من المؤمن لهم إذا تحققت فيهم صفات معينة. (راجع المادة 14) .

4 -في الفقرة (أ) من الفقرة (5) من المادة (43) من نظام الشركة، تحديد تصيب المساهمين في الشركة من الفائض الصافي، الذي يمثل الفرق بين مجموع اشتراكات المؤمن لهم ومجموع التعويضات، إضافة إلى ما يخص المؤمن لهم من عائد أموال عمليات التأمين، لم يتضح الأساس الذي بني عليه تحديد نصيب المساهمين من ذلك الفائض، ولا يقال: إنهم استحقوا ذلك (نتيجة تعرض حقوقهم لمخاطر التأمين) لأن حقوقهم في منئًا عن تلك المخاطر ما دام التأمين تعاونيًا بين المشتركين أنفسهم، وأموال المشتركين هي المعرضة للمخاطر حينما تستثمرها الشركة وسوف يأتي توضيح ذلك عند ذكر ضوابط التأمين التعاوني في الفقه الإسلامي.

5 -ذكر في نظام الشركة، أنها تزاول إعادة التأمين [1] . (مادة 3) على أن يكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما ذكر في التقرير السنوي لعام

(1) إعادة التأمين:"عقد تأمين جديد بين المؤمن والمؤمن المعيد"ص125 من التأمين الإسلامي لأحمد ملحم أو"تحويل أعباء المخاطر المؤمن عليها إلى معيد التأمين، وتعويض المؤمن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمن لهم إذا تعرضوا للضرر والخسارة"اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، في المملكة العربية السعودية ص3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت