الصفحة 15 من 59

المبحث الأول: تعريف التأمين التعاوني:

التأمين التعاوني أو التبادلي: هو أحد أنواع التامين المشهورة والتي سبق ذكرها [1] ، وقد عرف بأنه"اتفاق مباشر بين الأفراد المعرضين لخطر معين، يتعهدون فيه بالاشتراك جميعًا في تحمل عبء الخسارة التي تلحق بأي منهم نتيجة لتحقق الخطر" [2] .

ويقول الدكتور السنهوري [3] موضحًا من يقوم بهذا التأمين، وكيف يقومون به:"أما جمعيات التبادل، فهي في الأصل جمعيات تعاونية، يجمع أعضاء الجمعية فيها الأخطار التي يتعرضون لها، ويلتزمون بتعويض من يتحقق الخطر بالنسبة إليه منهم في سنة معينة من الاشتراك الذي يؤديه كل عضو".

ويقول الدكتور الزرقاء [4] ،"فالتأمين التبادلي هو الذي يقوم به فئة من الناس كأهل سوق معينة مثلًا يتعرضون لنوع من المخاطر، فيكتتبون فيما بينهم بمبالغ نقدية، يقدم كل منهم حصته فيها، وتوضع في صندوق للطوارئ ليؤدى منها، تعويض لأي مكتب (مساهم) منهم عند ما يقع عليه الخطر الذي اكتتبوا من أجله، فإن لم تف الأقساط المجبية تزاد أو يكتفي بالموجود منها وإن زاد منها شيء بعد تعويض الضرر الواقع على صاحبه يعاد إلى المكتتبين، أو يترك"

(1) انظر ص9

(2) مبادئ التأمين/ د. السيد عبد اللطيف ص27، وانظر التأمين أصوله العلمية وأسسه العملية/ د. علي شاكر ص159، والتعامل التجاري في ميزان الشريعة د. القاسم ص220.

(3) الوسيط في شرح القانون المدني 7م2/ 1099.

(4) نظام التأمين موقعه في الميدان الاقتصادي بوجه عام ص391 من بحوث المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت