الصفحة 12 من 59

النوع الثاني: التأمين التعاوني (التبادلي) :

تقوم بهذا النوع من التأمين الجمعيات التعاونية، أو جمعيات التأمين التبادلي"وهو تأمين تتفق فيه مجموعة من الأشخاص فيما بينهم على تعويض الأضرار التي قد تلحق بأحدهم إذا تحقق خطر معين" [1] ، فيدفع كل شخص اشتراكًا معينًا في هذه الجمعية، قد يكون ثابتًا وقد يكون متغيرًا، فيزيد بزيادة تعويض الأضرار التي تلحق بهم، وينقص بنقصانها [2] ، وسيأتي مزيد بحث لهذا النوع وتطوره فهو بيت القصيد.

النوع الثالث: التأمين التجاري (التأمين بقسط ثابت) :

سمي هذا النوع بالتأمين التجاري لأن الأعضاء المساهمين في إنشاء شركاته، يهدفون إلى الربح مما يقدمونه من تأمين لمن يريده في شتى المجالات، وذلك بعقد يبرم بين الطرفين: المؤمن والمؤمن له، وعلى هذا النوع ينطبق التعريف العام للتأمين الذي سبق ذكره [3] .

"وهو تأمين تتفق فيه شركة مع عملائها على تعويضهم عن الأضرار التي تلحق أحدهم عند تحقق خطر معين نظير دفع كل منهم قسطًا ثابتًا يتحدد مقداره وقت العقد" [4] .

(1) نظرية التأمين في الفقه الإسلامي لمحمد زكي ص45، وبحوث في فقه المعاملات المعاصرة للقرة داغي ص293.، والغرر وأثره في العقود للضرير ص640 وحكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين لحسين حامد ص38

(2) انظر: نظرية التأمين في الفقه الإسلامي لمحمد زكي ص46، والغرر وأثره في العقود للضرير ص640 وحكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين لحسين حامد ص38.

(3) في ص 6

(4) نظرية التأمين في الفقه الإسلامي لمحمد زكي ص47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت