المراجع
1 -الفتاوى الهندية: 1/ 36.
2 -فتح القدير: 6/ 365
3 -أحمد بن يحيى الونشريسي"المعيار المُعرب"10/ 102 - 103.
4 -المصدر السابق. 10/ 135.
5 -أشرف على تهانوي: الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة: ص 33. (النصّ مترجم من اللغة الأوردية)
6 -المصدر السابق: ص 127.
8 -محمد تقي عثماني"اسلام مين خلع كي حقيقت (الخلع في الإسلام) "طبع مع الحيلة الناجزة - ص 243.
9 -عبده بن عبد الله الأهدل: الصور التي ينقض فيها الحكم النكاح بين الزوجين (مجلة البحوث الإسلامية: العدد 57) .
10 -صحيح إبن حبان حديث 1247، البيهقي 7/ 125.
11 -مصنف عبد الرزاق 6/ 231.
12 -المغنى 6/ 616، فتح الباري 9/ 420.
13 -المؤطا 2/ 526، مصنف عبد الرزاق 6/ 244، مصنف إبن إبي شيبة 4/ 175.
14 -مصنف عبد الرزاق 6/ 162.
15 -صحيح البخاري 6/ 181، صحيح مسلم حديث رقم 1493.
16 -المصدران السابقان.
17 -صحيح البخاري 6/ 178، صحيح مسلم حديث رقم 1492.
18 -مسند الشافعى 2/ 65، وعنه البيهقي 7/ 469.
19 -نفس المصدر السابق.
20 -الكافى 2/ 560، مغنى المحتاج 3/ 442.
21 -د/ مصطفى السباعى: شرح قانون الأحوال الشخصية: ص 229 - 243.
22 -تنزيل الرحمن: مجموعة قوانين إسلام - المجلّد الثاني.
23 -محمد شفيق أنصاري: مسلم برسنل لاء، ص 156.
24 -سنن أبى داؤد: حديث رقم 2083 باب في الولى. سنن النسائى: حديث رقم 1102، باب (ما جاء لا نكاح إلا بولى) .
25 -تنزيل الرحمن: 2: 721.