الصفحة 37 من 47

النكاح مشروع في الكتاب وفي السنة والإجماع أما في كتاب الله فقوله عز وجل (( فأنكحوا من طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع ) ) [1] وقوله (( و أنكحوا الأيمى منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم ) ) [2] وأما في السنة فقولة صلى الله عليه وسلم (( يا معشر الشباب من تطاع من كم الباء فليتزوج فأنة أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعلية الصوم فإنه له ) ) [3] . إي حصاء والباءة هي (مؤن الزواج وتكاليفه وواجباته ومن الباءة النكاح نفسه إلى القدرة علية.

(1) -الآية (3) من سورة النساء

(2) - الآية (32) من سورة النور

(3) - الآية (38) من سورة الرعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت