الصفحة 18 من 47

(5) قوله: (إلا مع ذي محرم منها) : ـ المحرم منها وهو ذو الرحم منها إذا لم يحل له نكاحها وذو المحرم: من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والعم والابن ومن يجري مجراهم (ويقال رحم محرم: محرم تزويجها والمروءة العربية تدخل في المحارم) [1]

قال الشاعر: ... وجارة البيت أراها *** مكارة السعي لمن تكرما

والمحرم حرام التزويج منها بنسب أو المصاهرة أو الرضاع زاد الشخصيتين من حديث أبي سعيد (أو الزوج) وفي معناه السيد والأمة وهو لم يرد ذكر الزوج ليقيس على المحرم قياسا جليا وكره مالك كراهة تنويه سفرها مع ابن زوجها واختلف أصحابه في وجه ذلك فقيل لفساد الزمان وحداثة الحرمة ولأن الدواعي على الحرمة إلى النفرة عن امرأة الأب ليس كالداعي إلى نفرة عن سائر المحارم فقيل لعداوة المرأة لربيتها وعدم شغفه عليها ,واستدل الحديث لأبي حنيفة وأحمد ومن رافقها على أن المحرم أو الزوج شرط في استقامة فريضة الحج فإنه حرم عليها السفر إلا مع أحدهما والحج مع الجملة الأسفار حرام عليها وقال أصحاب أبي حنيفة وأحمد و الشافعي في المشهور عنها لا يشترط المحرم لأب الوجود بتوجيه إليها بنفس الخطاب وعليها إن تتقى في سفرها ما نهيت عنه حتى لا تغضب الله عليها ويزيد من أعمالها السيئة , وذكر أبو عبيده عن جابر أنه قال: (( إذا كانت المرأة صرورة(التي لم تحج) فالحج أوجب عليها وان كانت أصابت ذا محرم فلتحج معه فأن لم تصب ذا محرم فلتحج مع ثناه من المسلمين وعليهم أن يمنعوها عما يمنعون أنفسهم منه الفرض فأما التطوع فلا تحج مع غير المحرم أو زوج وقالوا فريضة الحج على فريضة العمرة قيل نسخها فأن الكافرة إذا أسلمت بدار الحرب تجب عليها الهجرة منها وإن بلا محرم إجماعا والجامع بينهما نفس الوجوب , والله اعلم.

(1) - الجوهري في صحاحه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت