الصفحة 21 من 304

ليست محترمة لذاتها.

واعلم أن من الأشياء التي لها حرمة (المتصل بالحيوان) كيدها ورجلها وأذنها وذنب البهيمة وكذا صوفها فلا يجوز الاستنجاء بهذه الأشياء، لكن كما قدمنا عن الشيخ تقي الدين أن الإنسان لو استنجى بما نهي عنه فإنه يجزئه مع الإثم والله تعالى أعلى وأعلم.

مسألة: (وشرط له عدم تعدي خارجٍ موضع الحاجة) وهذا المعتمد عند الأصحاب وبه قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر، يعني أنه إذا تجاوز الخارج المحل بأن انتشر على الصفحة أو سقط على الفخذ ونحوه أو امتد البول إلى الحشفة لم يجزه إلا الماء لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه إلا الغسل كساقه وفخذه، وقال في الاختيارات: ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين لعموم الأدلة ولم ينقل عنه (في ذلك تقدير اهـ، وهو الأوفق بالدليل والله أعلم.

مسألة: (و) شرط أيضًا (ثلاث مسحاتٍ منقية فأكثر)

اعلم أن الواجب في الاستجمار شيئان أحدهما: الإنقاء، والثاني: استيفاء الثلاث مسحات، أما الأول: فمعناه أن إزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر الأخير نقيًا وليس عليه أثر إلا شيئًا يسيرًا. وللأدلة العامة الآمرة بإزالة النجاسة والتنزه منها.

وحديث (( فليستطب بثلاثة أحجار ) )والاستطابة هي الإنقاء، وأما الثلاث مسحات فهي واجبة للحديث السابق ولحديث سلمان عند مسلم (( وأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) )وهذا نص صريح صحيح في أن استيفاء الثلاث لابد منه، وحديث ابن مسعود (( ابغني أحجارًا استنفض بها ) )وفي رواية (( فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ) )وحديث (( فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه ) )وحديث (( إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات تصف الحشفة والألية ) )رواه أحمد، وصوب النووي وغيره وجوب الثلاث.

واعلم أنه إن حصل أحد الواجبين قبل الآخر أن عليه تكميل الآخر، فإن حصل الإنقاء قبل الثلاث فعليه تكميل الثلاث، وإن حصلت الثلاث قبل الإنقاء فعليه الزيادة حتى يحصل الإنقاء، فإن حصل الإنقاء بشفعٍ زادها واحدة ليقطع على وتر لحديث أبي هريرة (( ومن استجمر فليوتر ) )واعلم أن المراد هو عدد المسحات لا الأحجار فتحصل الثلاث بحجرٍ ذي ثلاث شعب يستوفي به ثلاث مسحات، وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ ولا يشترط له صفة معينة. قال الشيخ تقي الدين: عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت