كان ينفِّل الرُّبع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قَفَلَ.
وخرَّج مسلم [1] ، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُنفِّل بعض من يبعث من السَّرايا لأنفسهم خاصَّة، سوى قسم عامَّة الجيش، والخمس في ذلك واجبٌ كله.
وقول ثالث: إن الأمير مُخيَّرٌ، فإن شاء نفل مِن رأس الغنيمة قبل الخمس، وإن شاء بعد الخمس، وهو قول النَّخعي [2] . ويُروى عن أبي ثورٍ: أن النَّفل قبل الخمس [3] .
= رقم 2702) ، وابن الجارود في «المنتقى» (ص 271) ، وأبو عبيد في «الأموال» (ص 325 رقم 800) ، وابن زنجويه في «الأموال» (1176 و1177) ، والطحاوي في «شرح المعاني» (3/240) ، والطبراني في «الكبير» (3522، 3523، 3524، 3525، 3527، 3531، 3532) ، وفي «مسند الشاميين» (1518 و1365 و3549 و3550 و3551 و3552) ، وابن قانع في «معجم الصحابة» (1/190) ، وابن المنذر في «الأوسط» (11/135 رقم 6523) ، والبيهقي في «الكبرى» (6/314) من طرقٍ كثيرة عن حبيب بن مسلمة، به. وفَصَّلْتُها في تعليقي على «تالي تلخيص المتشابه» (1/47-49 رقم 3) للخطيب البغدادي. وانظر: «صحيح سنن أبي داود» .
وأخرجه أبو داود (2748) ، وأحمد (4/159) ، وابن أبي شيبة (14/457) ، وعبد الرزاق (5/ 190 رقم 9333) ، والطبراني في «الكبير» (3519) ، وفي «الشاميين» (628) ، وابن ماجه (2851) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (852) ، وأبو عبيد في «الأموال» (798) ، والدارمي (2483) ، والطحاوي في «شرح المعاني» (3/240) ، والحاكم في «المستدرك» (2/133) ، والبيهقي في «الكبرى» (6/314) ، وابن المنذر في «الأوسط» (11/135-136) ، نحوه.
(1) في «صحيحه» . في كتاب الجهاد والسير (باب الأنفال) (رقم 1749) (40) .
وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب فرض الخمس (باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) (رقم 3135) .
(2) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5/191 رقم 9339) ، عن سفيان الثوري، عن منصور، عنه.
ورواه سعيد بن منصور في «سننه» (3 رقم 2669 و2671) ، عن سفيان وأبي عوانة، عن منصور، عنه.
وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (11/113) ، «المغني» (13/60 -ط. هجر) ، «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (2/127) .
(3) انظر: «اختلاف الفقهاء» (128) للطبري، «المغني» (13/60- ط. هجر) ، «فتح الباري» =