# ينبغي أن نعرف أنه ستواجه الباحث والقارئ في كتب الفقه بعض الاحتمالات المبالغ فيها ومن الطرائف في التوسع في الافتراضات والتخريجات أن رجلًا عراقيًا سأل عن وطئ دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فأفقست هذه البيضة عنده ، أيأكله ؟ فقال مالك: سل عما يكون ودع مالا يكون .
مسائل البحث
* المسألة الأولى: بيع العربون:
قال بعض العلماء: وأصل العربون التقديم والتسليف .
ـ الآثار الواردة فيه:
* عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان . قال الشوكاني:"الحديث منقطع".
* أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله عن العربان في البيع فأحله . قال الشوكاني:"هو مرسل".
-منع العربون جمهور العلماء . وأجازه من الصحابة عمر وابنه عبد الله ، والإمام أحمد ، ومن المعصرين مصطفى الزرقاء .
ومن حجج المانعين:
1 -أنه أكل لأموال الناس بالباطل .
2 -وأن فيه شرط شيء للبائع بغير عوض فلم يصح .
وأجيز لعدم ثبوت النهي عن بيع العربون .
فائدة: لماذا أجازه الحنابلة ولم يجزه الجمهور:
-لأن مذهبهم في الشروط أوسع من المذاهب الأخرى .
في المملكة العربية السعودية قضايا الأحوال الشخصية والبيوع تحال إلى الشرع وممكن أن يلزم بالبيع .
وفي القانون المصري: إذا عدل البائع عن بيع السلعة رد العربون مضاعفًا .
* المسألة الثانية: حكم بيع التلجئة:
بيع التلجئة: هو أن يتظاهر أو يتواطأ شخصان على إبرام عقد صوري بينهما إما بقصد التخلص من اعتداء ظالم على بعض الملكية ،أو بإظهار مقدار بدل أكثر من البدل الحقيقي ابتغاء الشهرة و السمعة أو لتغطية إسم الشخص الذي يعمل لمصلحته باطنا (الإسم المستعار) .
و من بيع التلجئة: إظهار بعض العقود الصورية تخلصا من الضرائب. والمواطئة في بيع التلجئة قد تكون في أحد ثلاثة: