الصفحة 32 من 33

هو شراء شيء من صانع يطلب إليه صنعه ، فهذا الشيء ليس جاهزًا للبيع بل يصنعه حسب الطلب . ويجوز فيه تأجيل الثمن خلافًا للسلم ( على قول ) .

و الاستصناع من حيث عدم ذكر الأجل ، وعدم اشتراط تعجيل الثمن لا يجيزه إلا الحنفية .

-ويرى أبو حنيفة أن الاستصناع عقد غير لازم ، وهذا لا يسلم له .

-ويمكن معاملة الثمن في الاستصناع معاملة الثمن في السلم ، فإن عجل كان أرخص وإن أجل كان أغلى .

باختصار هو ( تأجيل البدلين في البيع ) .

لكن هل يجوز للدائن تغريم مدينه المماطل أو مطالبته بالتعويض ؟

-الذي أفتى به الشيخ / مصطفى الزرقاء بجواز الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن ويرى أن المتعاقدين لهما الاتفاق مسبقًا على تقدير الضرر .

*المسألة السادسة والعشرون: قول ( البضاعة لا ترد ولا تستبدل ) :

أفتت اللجنة الدائمة بأنه لا يجوز ذكر هذه العبارة في المتاجر لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية.

وإن شرط البائع إرجاعها واستبدالها فقط دون رد المال فهذا إيضًا شرط باطل لا يجوز العمل به.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

صحيفة المراجع

1-الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، اختارها الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي ، أشرف على تصحيحه الشيخ عبد الرحمن حسن محمود ، الناشر المؤسسة السعيدية في الرياض

2-الروض المربع بشرح زاد المستقنع ، للشيخ منصور بن يونس البهوتي ، مراجعة وتحقيق وتعليق محمد عبد الرحمن عوض ، الناشر دار الكتاب العربي في لبنان ، الطبعة الثانية 1406ه

3-العقود الشائعة والمسماة ، للدكتور جاك الحكيم ، الناشر دار الفكر في لبنان ، طُبع عام 1970م

4 -مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت