2-ولما فيها من الغرر فإن المشتري لايعرف تحديدًا مقدار الخصم الذي سيحصله والبائع كذلك،فلو فرضنا أن البطاقة بمائة واستخدمها المشتري فحصل على خصم يبلغ 200،فيكون المشتري غانمًا والبائع غارمًا،اما لوكان مقدار الخصم الذي حصل عليه خلال مدة الاشتراك مثلًا 50فقطفيكون البائع غانما والمشتري غارما،وبهذا يكون العقد دائرًابين الغنم والغرم.
القول الثاني:جواز هذه البطاقات.
استدلوا بما يلي:
1-أن الأصل في المعاملات الحل فلا ينتقض هذا الأصل إلابدليل صحيح صريح.
2-وأما الغرر الذي في المعاملة فهو غير مؤثر لأنه لايسبب ضررا على أي منهما أما البائع فإنه رابح على كل حال سواء اشترى المشتري بالبطاقة أوبدونهالأن المحلات تضع هامش ربح حتى في حال استخدام البطاقة،نعم يتصور الضرر لو كان البائع يبيع السلعة على صاحب البطاقة بأقل من رأس ماله فيها لكن هذا غير واقع ،وأما المشتري فالبطاقة بيده فمتى شاء استخدمهاوهذا كما لو استأجر سيارة فقد يستعملها طيلة فترة الإجارة وقد لايستخدمها إلا للحظات معدودة ولايعد ذلك غررا،وكذلك البيت قد يستأجرها سنة فلا يحتاج للسكنى فيها إلا أيامًا وقد يسكنها طيلة السنه.
والراجح والله أعلم هو القول الثاني لأن من شروط الغرر المؤثر أن يكون فيه ضرر وهذه البطاقات لاضرر فيهاوأما المال الذي أخذه البائع فهو ليس من أكل المال بالباطل لأن المشتري يأخذ عوضاُ عته نسبة الخصم المتفق عليها.والله أعلم
*المسألة السابعة عشرة: بطاقة الإئتمان:
هي البطاقة الصادرة من بنك أو غيره تخول حاملها الحصول على حاجياته من السلع أو الخدمات دينًا .
يدخل الربا في بطاقات الائتمان حينما يفرض مصدرها غرامات مالية على التأخير في السداد أو على تأجيل أو تقسيط المسحوبات المستخدمة على البطاقة ، وهذه الغرامات تعتبر من ربا النسيئة المحرم .
*المسألة الثامنة عشرة: بطاقة الفيزا: