بطاقات التخفيض على نوعين:
بطاقات تخفيض مجانية
وهي التي تمنحها بعض المحلات لبعض زبائنها مجانا، فهذه يجوز الاشتراك بها لأنها وإن كان فيها نوع من الغرر إلا أنه غرر معفو عنه لأن العقد هنا تبرع وليس معاوضة وقد سبق أن من شروط الغرر المؤثر أن يكون في عقد معاوضة.
ولكن قد يرد التحريم من جهة أخرى وذلك فيما لو كان الشخص المهدى إليه موظفا وكانت الجهة المهدية تتعامل مع الجهة التي يعمل بها، مثل أن يكون موظفا في الجمارك أو الجوازات أويكون مدرسًا لصاحب المحل أو قريبه أويرجو منه صاحب المحل منفعة ونحوذلك فيحرم في هذه الحالة قبول الهدية لأنها رشوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (هدايا العمال غلول) .
ملاحظة:
من النوع الأول من بطاقات التخفيض أيضًا ماإذا كان المحل يمنح البطاقة مجاناُ لمن يشتري منه بمبلغ معين ،أوأن المحل يعطي خصمًا فوريًا (بدون بطاقة) لمن تزيد مشترياته عن كذا وكذا،فكل هذه الصور جائزة.
بطاقات تخفيض بعوض:
وهذه البطاقات قد تكون ثلاثية الأطراف وقد تكون ثنائية، فالثنائية مثل بطاقة السامس كلوب مثلا،والثلاثية مثل بطاقة المستثمر الدولي ،وصورتها أن تقوم شركة ببيع بطاقات تخفيض يستفيد منها المستهلك بالحصول على تخفيض من عدد من المحلات والمطاعم والفنادق.
وقد اختلف العلماء المعاصرون فيها على قولين:
القول الأول:التحريم:
وهذا هو رأي اللجنة الدائمة للافتاء بالمملكة وعدد من العلماء المعاصرين منهم ابن باز وابن عثيمين وغيرهم.
استدلوا:
1-بأن فيها أكلًا للمال بالباطل لأن البائع يأخذ قيمتها بغير عوض وقد لايستفيد المشتري منها.