الصفحة 14 من 33

*المسألة الثالثة عشرة: التورق:

تعريفه: هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم بيعها نقدًا بثمن أقل ، ليحصل على النقد ، فإن باعها إلى البائع نفسه فهي العينه ، وإن باعها إلى غيره فهو التورق .

ومن مسمياته في المصارف: المرابحة والإجارة التحويلية .

وكثير من الحيل الربوية ترتد بالفحص والتمحيص إلى العينة أو القرض الربوي .

وفي المسألة قولان:

1 -الجواز: وهذا رأي هيئة كبار العلماء . والمجمع الفقهي .وقال به الحنابلة بشرط أن لا يكون له في السلعة حاجة ، بأن يكون مقصود المشتري التجارة والانتفاع بالسلعة .

2-عدم الجواز . قال عمر بن عبد العزيز: التورق أخيه الربا .

3 -وهناك قول ثالث محدث ووسط بين القولين قال به توفيق يونس من المعاصرين . وهو إجازة التورق بشرط ألا يعلم الطرفان الآخران بمراده وهو لجأ إلى التورق لكونه مضطر .

-الفرق بين التورق وبين العينة:

العينة فيها طرفان ، وأما التوريق ففيه ثلاثة أطراف .

*المسألة الرابعة عشرة: التأمين التجاري:

التأمين: هو عقود المعاوضات المالية الاجتماعية المشتملة على الغرر الفاحش لأن التأمين لا يستطيع أن يعرف وقت العقد ومقدار ما يعطي أو يأخذ ، وهذا العقد يشتمل على ربا الفضل والنسيئة .

فإن الشركة إذا دفعت للتأمين أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل ، و المؤمن - بكسر الميم - ( الشركة ) يدفع ذلك للتأمين بعد مدّة فيكون بالنسيئة وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل مادفعه لها يكون ربا نسيئة فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماع .

.الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني:

لقد ذكر الفقهاء المعاصرون عدة فروق، وتكمن أبرزها فيما يلي:

الفرق الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار ، فالأقساط المقدمة من حملة الوثائق في التأمين التعاوني تأخذ صفة الهبة (التبرع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت