*المسألة الثالثة عشرة: التورق:
تعريفه: هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم بيعها نقدًا بثمن أقل ، ليحصل على النقد ، فإن باعها إلى البائع نفسه فهي العينه ، وإن باعها إلى غيره فهو التورق .
ومن مسمياته في المصارف: المرابحة والإجارة التحويلية .
وكثير من الحيل الربوية ترتد بالفحص والتمحيص إلى العينة أو القرض الربوي .
وفي المسألة قولان:
1 -الجواز: وهذا رأي هيئة كبار العلماء . والمجمع الفقهي .وقال به الحنابلة بشرط أن لا يكون له في السلعة حاجة ، بأن يكون مقصود المشتري التجارة والانتفاع بالسلعة .
2-عدم الجواز . قال عمر بن عبد العزيز: التورق أخيه الربا .
3 -وهناك قول ثالث محدث ووسط بين القولين قال به توفيق يونس من المعاصرين . وهو إجازة التورق بشرط ألا يعلم الطرفان الآخران بمراده وهو لجأ إلى التورق لكونه مضطر .
-الفرق بين التورق وبين العينة:
العينة فيها طرفان ، وأما التوريق ففيه ثلاثة أطراف .
*المسألة الرابعة عشرة: التأمين التجاري:
التأمين: هو عقود المعاوضات المالية الاجتماعية المشتملة على الغرر الفاحش لأن التأمين لا يستطيع أن يعرف وقت العقد ومقدار ما يعطي أو يأخذ ، وهذا العقد يشتمل على ربا الفضل والنسيئة .
فإن الشركة إذا دفعت للتأمين أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل ، و المؤمن - بكسر الميم - ( الشركة ) يدفع ذلك للتأمين بعد مدّة فيكون بالنسيئة وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل مادفعه لها يكون ربا نسيئة فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماع .
.الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني:
لقد ذكر الفقهاء المعاصرون عدة فروق، وتكمن أبرزها فيما يلي:
الفرق الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار ، فالأقساط المقدمة من حملة الوثائق في التأمين التعاوني تأخذ صفة الهبة (التبرع) .