الصفحة 13 من 33

تلجأبعض المحلات إلى تضمين مسابقاتها التجارية أسئلة علمية تمشيًا مع القول الذي يرى جواز المراهنات والمسابقات مطلقًا في المسائل العلمية أي سواء كانت بعوض من أحد المتسابقين أو منهما معاوهو قول ابن تيمية كما تقدم، فهل هذا الإجراء يحلل المسألة؟

الأقرب والله أعلم أنه لايحللها لأن المقصود من هذه المسابقة في الواقع التسويق وليس التعليم.

*المسألة الثانية عشرة: عقد المضاربة:

من أفضل التعاريف وأشملها لقد المضاربة: تعريف الشيخ عبد الله الخاطر حيث قال:

المضاربة عقد يتضمن دفع مال خاص - وما في معناه - معلوم قدره ونوعه وصفته من جائز التصرف لعاقل مميز رشيد يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه له .

-ويتميز عن الشركة من حيث أن فيها مضاربًا ( شريك بعملة ) .

-ويمكن أن يتعدد أرباب المال أو المضاربون .

-مثاله:

الشركة الإسلامية للإستثمار الخليجي بالشارقة: طرحت صكوك المضاربة والقروض الإسلامية ، وهي صكوك للتداول قيمة الصك 1000 دولار لمدة خمس سنوات ( والعقدعليه بعض الملاحظات ) .

المضاربة في الأسهم:

* المضاربة في الأسهم صحيحة باعتبارها عروض تجارة بذاتها بغض النظر عما تمثله من موجودات الشركة.

* أما المضاربة بالأسهم باعتبار ما تمثله من موجودات الشركة فغير صحيح.

* وعلى القول الراجح في تكييف السهم أنه يمثل الاعتبارين السابقين ينتج من ذلك عدم جواز المضاربة بالأسهم

مسألة:

تأجير المحل للعامل بأن يعطي صاحب المحل مبلغًا متفقًا عليه ما حكمه:

هذا العمل محرم . إذا كان على كفالته . لأنه بمثابة الأجير فكيف يتفق معه وهو أجير عنده فهي ليست إجازة وليست مضاربة إنما مضاربة فاسدة . وفيها مخالفة لولي الأمر . ولأن فيه جهالة وغرر فما يعلم صاحب البضاعة ما بيع منها مما لم يبع وما قيمته . (1)

(1) يراجع رسالة بعنوان ( أحكام شركة المضاربة ) للباحث وهي موجودة على هذا الرابط:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت