وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى: مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ [التوبة:17] ، وقوله تعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا [الفرقان:23] .
الثاني: العقل:
وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث: { رُفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ} .
الثالث: التمييز:
وضده الصغر، وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: { مُروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع } .
الشرط الرابع: رفع الحدث:
وهو الوضوء المعروف، وموجبة الحدث. ( وشروطه عشرة ) : الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبلة، وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
( وأما فروضه فستة ) : غسل الوجه، ومنه المضمضةُ والاستنشاق، وحده طولًا من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضًا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب، والموالاة والدليل قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الآية [المائدة:6] ، ودليل الترتيب حديث: { إبدأُوا بما بدأَ الله به } ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي أنه لما رأى رجلًا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة، وواجبه التسمية مع الذكر.