ولو اشتراه بعشرة فأكثر جاز، خلافًا لابن الماجشون، وهي اثنتا عشرة صورة يمتنع منها ما تعجل فيه الأقل ....
يعني: فلو اشترى أحد الثوبين بمثل الثمن الأول فأكثر جاز لانتفاء التهمة، لأن البائع دفع عشرة وثوبًا نقدًا يأخذ عنهما عشرة بعد سنة، ولا تهمة في ذلك.
وما نسبه لابن الماجشون ليس بنص، وإنا نصوا له على المنع فيمن باع ثوبًا بعشرة إلى شهر ثم اشتراه بثوب وعشرة، فقدر الثوب المردود مبيعًا بالثوب المدفوع والعشرة سلف بعشرة، وستأتي هذه المسألة. وألزمه التوني منها المنع في الصورة التي ذكرها المصنف، لأن البائع خرج من يده ثوب وهو الباقي بيد المشتري، ورجع له ثوب عوضًا عنه وهو الذي كان خرج من يده أولًا، وهذا بيع. وخرج من يده عشرة نقدًا يأخذ عشرة بعد شهر، وهذا سلف.
وكأن المصنف قوي عنده هذا الإلزام فجرى على أحد القولين في أن لازم القول قول فنسبه إليه. وحل المازري هذا الإلزام بأن ابن الماجشون قال في المسألة المنصوصة: ولاسيما إن كان الثوب المدفوع آخرًا أدنى من الثوب الأول. فأشار بقوله: (أدنى) إلى اتضاح التهمة برجوع ثوب آخر مخالف، إذ اختلاف الأعواض دليل على اختلاف الأغراض، وهذا بخلاف أن يعود إلى يده عين ما خرج منها، فلا تهمة لاتحاد العوض.
وقوله: (وهي اثنتا عشرة صورة) لأنه إذا باع ثوبين بعشرة ثم اشترى أحدهما، فإما: بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر. والبيع إما: نقدًا، أو دون الأجل، أو إلى الأجل، أو أبعد منه.
وقوله: (يمتنع منها ما تعجل فيه الأقل) ظاهر، وقد تقدم وهو: ما إذا اشترى أحدهما بتسعة. وظاهر كلامه أنه لا يمتنع إلا هذا، وليس كذلك، فإن الصور الثلاث التي بعد الأجل كلها ممتنعة، نص على ذلك المازري وهي: أن يشتري أحدهما ثانيًا بمثل الثمن أو أقل، أو أكثر، أو أبعد من الأجل.