بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فهذا بحثٌ يتعلق بمسألة من مسائل الحج ، وهي مسألة ( ابتداء وقت رمي جمرة العقبة ) جمعت فيه ما تيسَّر من الأحاديث الواردة في هذه المسألة مما استدل به أهل العلم ؛ وذكرت اختلاف الفقهاء مع بيان دليل كل قول ؛ ثم ترجيح ما ظهر لي في هذه المسألة .
أسأل الله تعالى أن يجعل هذا البحث خالصًا لوجهه الكريم وأن يبارك فيه وينفع به .
إعداد / عبدالله بن جابر آلحمادي
الحديث الأول: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بعثنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أُغَيْلِمة بني عبد المطلب على حمُرات يَلْطَح أفخاذَنا ويقول: أُبَيْنِيَّ لاترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس .
هذا الحديث رُوي عن عبد الله بن عباس"رضي الله عنهما"على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: بذكر التعجيل في الدفع من مزدلفة للضعفة ؛ دون ذكر النهي عن الرمي قبل طلوع
الشمس .
الوجه الثاني: بذكر التعجيل في الدفع من مزدلفة للضعفة ؛ مع النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس
وفي بعضها النهي عن الرمي قبل طلوع الصبح .
الوجه الثالث: بذكر التعجيل في الدفع من مزدلفة ؛ ثم ذكر الرمي مع الفجر .
أما الوجه الأول ؛ فقد رواه عن ابن عباس"رضي الله عنه"جمعٌ ، وهم:
1/ عبيد الله بن أبي يزيد . وقد أخرج حديثه البخاري ( 1678وَ1856 ) ومسلم ( 1293 ) وأبو
داود ( 1939 ) والنسائي ( 5/ 261 ) وابن خزيمة ( 2872 ) وابن
حبان ( 3865 ) وأبو داود الطيالسي ( 2758 ) وأحمد في مسنده
( 1939 ) وأبو يعلى ( 2386 ) وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن أبي
يزيد عن ابن عباس به .
2/ عكرمة مولى ابن عباس . وأخرج حديثه البخاري ( 1677 ) و الترمذي ( 892 ) و ابن حبان
( 3862 ) و أحمد ( 2204 ) و البيهقي ( 5/ 123 ) وغيرهم من
طريق عكرمة عن ابن عباس به .