الدرداء [1] وأبي أمامة [2] وشدَّاد بن أوس [3] وعمران بن حصين [4] وأبي زيد الأنصاري [5] وخالد بن عبيد الله السلمي [6] . وفي بعضها التصريحُ بإبطال الوصية فيما زاد عن الثلث، وذلك فيما رُوي عن عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستةَ مملوكين له عند موته، لم يكن له مالٌ غيرُهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجزَّأهم أثلاثًا، ثم أقرعَ بينهم، فأعتقَ اثنين وأرقَّ أربعةً، وقال له قولًا شديدًا. رواه مسلم [7] .
(1) أخرجه أحمد في"المسند" (27482) والبزار (1382 - زوائد) والطبراني في"مسند الشاميين" (1484) . قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (4/ 212) : فيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط.
(2) أخرجه الطبراني في"الأوسط" (8665) . قال الهيثمي (4/ 211) :"فيه توبة بن نمير [كذا، والصواب: نَمِر] ، ولم أجد من ترجمه. وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد ضُعَّف ووُثَّق. وبقية رجاله ثقات"اهـ.
أما توبة بن نمر، فكان فاضلًا عابدًا تولَّى قضاء مصر، كما في"تعجيل المنفعة" (ص 61) .
وأما عبد الله كاتب الليث فقد تابعه الإِمام الثقة الثبت سعيد بن أبي مريم عند الدارقطني (4/ 234) .
(3) أخرجه الطبراني في"الكبير" (7171) . قال الهيثمي (4/ 213) : فيه الوليد بن محمَّد الموقري، وهو متروك.
(4) أخرجه مسلم (1668) .
(5) أخرجه أحمد (22891) وأبو داود (3960) والنسائي في الكبرى (4973) . وفي إسناده انقطاع بين أبي قلابة وأبي زيد.
(6) أخرجه الطبراني في"الكبير" (4129) . قال الهيثمي (4/ 212) : إسناده حسن.
(7) رقم (1668) .