رواه البخاري في"صحيحه" [1] من طريق عطاء عن ابن عباس.
قال الحافظ في"الفتح" [2] : وهو موقوف لفظًا، إلاّ أنه في تفسيره إخبارٌ بما كان من الحكم قبل نزول القرآن، فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير ... وقد أخرجه ابن جرير [3] من طريق مجاهد بن جبر عن ابن عباس ....
وفي"سنن"أبي داود [4] من طريق عكرمة عن ابن عباس: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} ، فكانت الوصية لذلك حتى نسختْها آية المواريث.
وفي"الدر المنثور" [5] : وأخرج أبو داود والنحاس معًا في"الناسخ والمنسوخ"وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} قال: كان ولد الرجل يورثونه [6] ، و {لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} قال: كان الوصية لهما، فنسختْها {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} الآية.
وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر
(1) رقم (2747، 4578، 6739) . وقد سبق في أول الرسالة.
(3) في"تفسيره" (6/ 459) .
(4) رقم (2869) . وأخرجه أيضًا البيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 265) .
(5) (2/ 164، 165) . والأثر في"الناسخ والمنسوخ"للنحاس (ص 88، 89) و"تفسير ابن أبي حاتم" (1/ 299) .
(6) في"الدر المنثور":"يَرِثونه".