فهرس الكتاب

الصفحة 4937 من 10385

يقول: لا يُقطع في دون ربع دينار"."

وفي"مسند أحمد" (ج 6 ص 80) [1] و"سنن البيهقي" (ج 8 ص 255) من طريق أحمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني قال:"قدمتُ المدينة, فلقيتُ أبا بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، وهو عامل على المدينة، فقال: أُتِيتُ بسارق (زاد البيهقي: من أهل بلادكم حوراني قد سرق سرقة يسيرة. قال) فأرسلتْ إليَّ خالتي عمرةُ بنت عبد الرحمن أن لا تَعجَلْ ... قال: فأتتْني، فأخبرتْني أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك".

الأثبت عن عمرة لفظ"تُقطَع اليد في ربع دينار فصاعدًا". وقد دل حديث عروة - كما تقدَّم - على أن هذا هو اللفظ الذي كان عند عائشة، فما وقع في هذه الرواية:"لا تُقطَع اليد إلا ..."ونحوه = من الرواية بالمعنى. والمقتضي لذلك هنا - والله أعلم - أن الحديث يدل على حكمين:

الأول: إثبات القطع في ربع دينار.

الثاني: نفي القطع فيما دون ذلك.

فإذا كان الأول هو الأهم، فحقُّه أن يقال مثلًا:"تُقطع اليد في ربع دينار". وإذا [2/ 122] كان الثاني هو الأهم، فحقُّه أن يقال مثلًا:"لا تُقطع اليد إلا في ربع دينار". وإذا كانا سواءً جُمع بين اللفظين. فلما كان الأهم في الواقعة التي ذكرها أبو بكر هو الحكم الثاني وقع التعبير بما يوافقه. والأشبه أن التصرف من أبي بكر، سمع الحديث في صدد بيان الحكم الثاني، فثبت

(1) رقم (24515) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت